الشيخ الأنصاري

124

كتاب النكاح

وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك ( 1 ) والحدائق ( 2 ) وصاحبي الكفاية ( 3 ) والوافي ( 4 ) وإن كثرت أدلتهم وظهرت دلالتها إنصافا ، إلا أن التتبع في القرائن الخارجية لأدلة المختار - وإن كان المعتبر منها غير آب عن التقييد ، والآبي عنه منها غير معتبر - مما يوهن التمسك بها على كثرتها وظهور دلالتها ، ولذا أعرض عن القول بها أكثر المتقدمين كابن الجنيد ( 5 ) والسيد ( 6 ) والمفيد ( 7 ) والشيخ في التبيان ( 8 ) الذي هو آخر كتبه - كما قيل ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) ومعظم المتأخرين كالفاضلين ( 11 ) والمحقق الثاني ( 12 ) والشهيدين ( 13 ) ، بل الظاهر هجر القول الأول من زمان رجوع الشيخ عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك .

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 77 . ( 2 ) الحدائق 23 : 211 . ( 3 ) الكفاية : 155 . ( 4 ) الوافي 3 : 64 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 534 . ( 6 ) الإنتصار : 122 . ( 7 ) أحكام النساء : 36 . ( 8 ) التبيان 2 : 273 . ( 9 ) قاله صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 29 : 180 . ( 10 ) السرائر 2 : 561 . ( 11 ) الشرائع 2 : 276 ، قواعد الأحكام 2 : 6 . ( 12 ) جامع المقاصد 12 : 123 . ( 13 ) اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 5 : 116 .